عن الوزارة

  أهداف ومهام الوزارة العامة

  استراتيجية الوزارة لتحقيق أهدافها
  مجلس الوزارة ومهامه

عن الوزارة


في عام 1963م صدر أول قانون وظيفي هو القانون رقم (2) لسنة 1963م كما أنشئ أول جهاز للخدمة المدنية في البلاد تحت مسمى (الهيئة العامة لشئون الموظفين ) وذلك بالقرار الجمهوري رقم (8) لسنة 1963م أوكل إليها الإشراف على تنفيذ القانون الوظيفي العام الأول.

وفي عام 1967م ألغيت الهيئة العامة لشئون الموظفين وأنشئت بدلاً عنها (الهيئة العامة للخدمة المدنية ) بموجب القرار الجمهوري رقم (11) لسنة 1967م وذلك نتيجة للزيادة المضطردة في إعداد الموظفين والتحسن المستمر في أداء الأجهزة الإدارية بعد دخول عناصر جديدة من الموظفين المؤهلين إلى ميدان العمل .

وقد وجدت هذه الهيئة أن القانون رقم (2) لسنة 1963م لم يعد يفي بمتطلبات المرحلة الجديدة فأوصت بإصدار قانون وظيفي جديد يتضمن أحكام وقواعد جديدة تسد القصور والنقص في القانون الوظيفي الأول .
وبناء على ذلك أصدر المشرع القانون رقم (5) لسنة 1971م والغي بموجبه القانون رقم (2) لسنة1963م.
في عام 1976م ألغيت الهيئة العامة للخدمة المدنية وأنشئ (الديوان العام لشئون الموظفين ) بموجب القرار الجمهوري رقم (5) لسنة 1976م حددت أهدافه الرئيسية كالتالي :-
- تطوير شئون الخدمة المدنية .
- تحقيق العدالة في معاملة الموظفين .
- تطوير نظم وأساليب العمل في الجهاز الإداري للدولة .
- التأكد من مدى تحقيق الأجهزة التنفيذية لمسئولياتها في شئون الخدمة المدنية .
فقام الديوان العام لشئون الموظفين بالكثير من الإنجازات في مجال الخدمة المدنية من ذلك إعداد مشروع قانون جديد للتوظيف مستعيناً بالدراسات المقارنة لنظم الخدمة المدنية في الدول العربية وصدر به القانون رقم (49) لسنة 1977م.
غير ان الديوان العام لشئون الموظفين لم يكن الجهاز الوحيد المختص بالخدمة المدنية بل كان يشاركه في نفس المجال المعهد القومي للادارة العامة ولجنة الإصلاح الإداري ورغم وجود التشابه في اختصاصات هذه الأجهزة إلا إنها كانت تعمل بالتنسيق مع بعضها البعض في مجالات البحوث والدراسات والتدريب غير ان هذا التنسيق لم يحقق التكامل والترابط الذي يحقق الهدف المنشود الامر الذي ادى الى الغاء الديوان العام لشئون الموظفين ولجنة الإصلاح الإداري ونقل اختصاصاتهما إلى وزارة الخدمة المدنية والإصلاح الإداري التي تم إنشاءها بعد مرور ست سنوات على إنشاء الديوان العام لشئون الموظفين الذي أصبح عاجزاً عن مواكبة التوسع الكبير والتحديث المستمر في شئون الخدمة المدنية خصوصاً بعد أن وصل عدد الموظفين إلى أكثر من (22) إلفا في سنة 1980م.
في عام 1981م تم إنشاء وتنظيم (وزارة الخدمة المدنية والإصلاح الإداري )بالقانون رقم (4) الصادر بتاريخ 15 مارس من عام 1981م مع تحديد اختصاصاتها لتشمل وحدات الجهاز الإداري للدولة والمؤسسات العامة والشركات المختلطة لتلافي القصور في اختصاصات الديوان العام لشئون الموظفين التي كانت محددة بوحدات الجهاز الإداري للدولة فقط ، كما تم إخضاع المعهد الوطني للإدارة العامة لإشراف وزير الخدمة المدنية والإصلاح الإداري.

وقد حددت المادة (1) من قانون إنشاء الوزارة رقم (4) لسنة 1981م الاختصاصات الرئيسية للوزارة والمادة رقم (2) من ذات القانون تضمنت الاختصاصات التفصيلية التي تمارسها الوزارة في سبيل تنفيذ احكام قانون موظفي الدولة رقم (49) لسنة 1977م ولائحته التنفيذية والقوانين الاخرى ذات العلاقة .
وبعد ان تحققت الوحدة اليمنية المباركة في الثاني والعشرين من مايو من عام 1990م تم الغاء تشريعات الخدمة المدنية السابقة بصدور القانون العام للخدمة المدنية رقم (19) في تاريخ 21مارس عام 1991م ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الجمهوري رقم (122) وتاريخ 2سبتمبر من عام 1992م .
وحددت المادة رقم (5) من القانون والمادة رقم(10) من اللائحة صلاحيات الوزارة في سبيل تنفيذ القانون واللائحة التنفيذية والتشريعات الاخرى النافذة ذات الصلة بالخدمة المدنية والموظف العام .